اقرأ أيضًا

أقسام القانون و مصادره.

 أقسام القانون (العام والخاص):

القانون العام:

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص والدولة، وتكون الدولة في هذه الحالة صاحبه سلطان وسيادة.

القانون الخاص:

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم بين الأشخاص فيما بينهم او بين الأشخاص والدولة وتكون الدولة في هذه الحالة شخصا عاديا.

معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص:

معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة:

يستهدف القانون العام، دائما، المصلحة العامة ومصلحة المجتمع،أما القانون الخاص بما انه ينظم العلاقات بين الاشخاص فانه يستهدف المصلحة الخاصة ومصلحة الأفراد فقط.

معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة:

يتكون القانون العام من قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، أما القانون الخاص يتميز بقواعد مكملة.

معيار الدولة كطرف في العلاقات:

تكون الدولة ذات سلطان وسيادة في قواعد القانون العام، وتكون الدولة شخصا عاديا في العلاقات التي تنظمها قواعد القانون الخاص في حال كانت الدولة طرفا فيها.

معيار جزاءات القواعد القانونية:

في القانون العام يمكن للفرد في شخص الاداره ان تقتدي حقها بنفسها دون تدخل القضاء، أما في القانون الخاص فإن الفرد ممنوع عليه اقتضاء حقه بنفسه بلا تدخل القضاء.

فروع القانون العام والخاص:

فروع القانون العام:

القانون الدستوري:

وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نوع النظام الحكم في الدولة وتنظيم تسيير السلطات الثلاث وبيان الحقوق والواجبات للأفراد.

القانون الإداري:

هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم هيكل الإدارة ووسائل عملها ومسؤولياتها…

القانون المالي:

وهو مجموع القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة، إيراداتها، ونفقاتها، طريقة تحضير الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها.

فروع القانون الخاص:

القانون المدني:

(قانون الالتزامات والعقود) وهو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع.

القانون التجاري:

وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية أو طائفة من الأشخاص تدعى طبقة التجار.

القانون الجوي:

وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الملاحة الجوية باستخدام الطائرات وكذلك العلاقات التجارية الجوية.

القانون الاجتماعي:

(قانون الشغل) مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال.

قانون الأسرة:

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كل ما يتعلق بالاسرة (الزواج، الطلاق، النسب والإرث).

القواعد المتعلقة بالأحوال العينية:

وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الحقوق المالية سواء كانت شخصية أو عينية (الرهن، الملكية، الانتفاع…).

فروع مختلفة التصنيف:

القانون الجنائي:

قواعد موضوعية:

  • القانون الجنائي الخاص: تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبات المقررة لها.
  • القانون الجنائي العام: تحدد القواعد العامة المتعلقة بالجريمة والمجرم والمسؤولية الجنائية.

القواعد الشكلية:

  • (المسطرة الجنائية) مجموعة القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع الجريمة لأجل تنفيذ الحكم الصادر فيها.

القانون القضائي الخاص:

  • التنظيم القضائي: مجموع القواعد التي تحدد أنواع المحاكم واختصاصاتها…
  • المسطرة المدنية: مجموع القواعد القانونية التي تنظم إجراءات الدعوى القضائية والفصل فيها وبيان طرق طعن وطرق تنفيذ الأحكام.

القانون الدولي الخاص:

مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأجانب، تنظيم الجنسية و الوضعية المدنية للأجانب…


 مصادر القواعد القانونية.

المصادر الرسمية:

المصادر الرسمية الأساسية:

التشريع:

هي كل القواعد المكتوبة الصادرة من طرف السلطات العامة للدولة وفقا للدستور.

  1. خصائص التشريع: يكون مكتوبا ويتميز بنفس خصائص القاعدة القانونية وخصوصا خاصيتي العموم والتجريد، يصدر من طرف السلطات المختصة ولا يكون تلقائيا، يسري على كافة أقاليم الدولة.
  2. مميزات التشريع: أنه يصدر على شكل مكتوب من الجهة المختصة, يحقق وحدة القانون في الدولة ويسري على كل اجزائها (الدولة).
  3. عيوب التشريع: يكون في بعض الأحيان مخالفا لرغبات المجتمع ومصالحه لكونه يصدر من السلطات العامة المختصة كما يمكن إصابته بالجمود لكونه يصدر بشكل مكتوب و نادرا ما يتم تغييره لكن رغم هذه العيوب إلا أن هذه القاعدة القانونية ليست أبدية وإنما يمكن تعديلها.
  4. أنواع التشريع: هناك ثلاثة أنواع من التشريع، التشريع الأساسي، التشريع العادي والتشريع الفرعي، أما الاساسي فيقصد به الدستور والعادي يقصد به القانون بمفهومه الضيق الذي تسنه السلطات التشريعية المختصة (البرلمان) أو جهات اخرى استثنائية (الحكومة).

المصادر الرسمية الإحتياطية:

العرف:

مجموع القواعد القانونية التي تنشأ من اعتياد الناس على سلوك معين لزمن طويل مقترنة بجزاء مادي يوقع على مخالفتها.

  1. مزايا العرف: يعبر عن الإرادة الجماعية ويمكنه سد ثغرات النص التشريعي.
  2. عيوب العرف: يستغرق وقتا طويلا لكي يؤخذ بعين الاعتبار، ويعتبر غامضا وغير واضح لكونه غير مكتوبا، كما يؤدي إلى تباين في النظم القانونية في الدولة الواحدة أي أنه يمكن ان تجد اختلافا في العرف من منطقه الى اخرى او من إقليم إلى إقليم آخر.
  3. أركان العرف: الركن المادي ويتمثل في الاعتياد على السلوك، بشروط منها القدم العمومية، الثبات وأن يكون مطابقا للنظام العام والآداب العامة في المجتمع. الركن المعنوي ويتمثل في الاعتقاد بإلزامية السلوك المعتاد عليه واقترانه بجزاء على مخالفته.
  4. تمييز العرف عن العادات الاتفاقية: يعتبر العرف قاعدة قانونية ويتوفر على الركن المادي والركن المعنوي فهو يستمد إلزاميته من تلقاء نفسه. أما العادات الاتفاقية تستمد إلزاميتها من إرادة المتعاقدين.

الشريعة الإسلامية وقواعد الدين:

تأتي الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة على مستوى تدرج مصادر القانون بعد التشريع والعرف وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده سواء بالقرآن أو بالسنة النبوية الشريفة. تعتبر قواعد الدين الإسلامي مصدرا احتياطيا للقانون حيث يمكن للقاضي الرجوع إليها إذا افتقد الحكم في التشريع والعرف.

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:

هي مجموع القواعد التي يستخلصها العقل البشري في طبيعة العلاقات الاجتماعية وأن هذه المبادئ ليست محددة كما هو الحال بالنسبة للتشريع و العرف أو الشريعة الإسلامية فالقاضي عندما لا يجد أي نص في تشريع او العرف أو الشريعة يستعين بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ليستخلص حكم قضائي باجتهاده.

المصادر التفسيرية للقانون:

الفقه:

يقصد بفقه كمصدر تفسيري للقانون الوضعي هي مجموعة الاراء والمساهمات رجال القانون والمتخصصين فيه بواسطة أبحاث، ومؤلفات، ومقالات وفي إطار الندوات واللقاءات، حيث يقدمون شرح وتحليل للنصوص القانونية تعليق على أحكام القضاء وتقييم موقف المشرع في قضايا قانونية معينة، وتهدف هذه الآراء الفقهية إلى اعانة المشرع في سد النقص للنصوص التشريعية.

الاجتهاد القضائي:

وهي مجموعة المبادئ والحلول القانونية التي تستخلص من أحكام القضاء في المحاكم في مسألة معينة، وهى عبارة على مصدر تفسيري تكميلي للقانون. عندما لا يجد القاضي في المصادر الرسمية للقانون حلا للنزاع المعروض عليه فهو لا يخلق قاعدة قانونية بل يخلق حلا عادلا.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-