أحكام الأهلية والولاية في الزواج - الصداق في مدونة الأسرة.
مقدمة:
تعتبر الولاية في الزواج هي من أنواع الولاية على النفس، فهي سلطة يستطيع الشخص بمقتضاها مباشرة الأمور الشخصية للمولى عليه المتمثلة في تربيته وتأديبه وتزويجه، وبذلك تكون ولاية التزويج جزءا من الولاية على النفس.
الأهلية و الولاية في الزواج في مدونة الأسرة.
المادة 19 من مدونة الأسرة:
تتم أهلية الزواج بإتمام الطرفين المتمتعين بقواهم العقلية 18 سنة شمسية.
المادة 20 من مدونة الأسرة:
تعطي هذه المادة الحق ل قاضي الأسرة المكلف بالزواج, أن يأذن ب زواج الفتى والفتاة دون إتمام سن الأهلية المذكورة في المادة 19 أعلاه وذلك بمقرر معلل يبين فيه الأسباب المبررة والمصلحة في ذلك، وبعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بالخبرة الطبية وإجراء بحث اجتماعي.
كما ان مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21 من مدونة الأسرة:
تبين هذه المادة أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي, وتكون موافقة بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره ابرام العقد.
في حال امتنع النائب الشرعي للقاصر على الموافقة يبث قاضي الأسرة المكلف بالزواج القاصر في الموضوع.
المادة 22 من مدونة الأسرة:
يكون للمتزوجان الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق ب آثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، ب طلب من أحد الزوجين أو نائبه شرعي يمكن للمحكمة تحديد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة ادائها، طبقا للمادة 20 في هذه المدونة.
المادة 23 من مدونة الأسرة:
يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن ب زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية بعد تقديم تقرير يبين حالة الاعاقة من طرف طبيب خبير أو اكثر، يطلع القاضي الأسرة الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة ب عقد الزواج مع المصاب بالإعاقة، في تعهد رسمي.
المادة 24 من مدونة الأسرة:
تنص هذه المادة على أن الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25 من مدونة الاسرة:
تنص هذه المادة على أن للراشدة الحق في أن تعقد زواجها بنفسها او تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الصداق في مدونة الأسرة.
المادة 26 من مدونة الأسرة:
تعرف هذه المادة أن الصداق هو ما يقدمها الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج و إنشاء أسرة مستقرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين وأن أساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية وليس قيمته المادية.
المادة 27 من مدونة الاسرة:
يحدد الصداق وقت إبرام العقد، في حالة السكوت عن تحديده يعتبر العقد زواج تفويض.
في حالة عدم تراضى الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج تفويض فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 28 من مدونة الأسرة:
كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا و المطلوب شرعا تخفيف صداق.
المادة 29 من مدونة الأسرة:
تنص هذه المادة على أن الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت وليس من حق الزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق.
المادة 30 من مدونة الاسرة:
تنص هذه المادة على إمكانية الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله الى أجل مسمى كلا أو بعضا منه.
المادة 31 من مدونة الأسرة:
يعطى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه، للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية وفي حال وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.
المادة 32 من مدونة الأسرة:
تستحق الزوجة كل الصداق بالبناء أو الموت قبله، و تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء في حالة وقع فسخ عقد الزواج، إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج أو إذا حدث الطلاق في زواج التفويض فإن الزوجة لا تستحق الصداق.
المادة 33 من مدونة الأسرة:
تنص هذه المادة في حالة اختلاف بين الزوجان في قبض حال الصداق قبل البناء فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
وفي حال اختلاف بين الزوجان في قبض الصداق المؤجل فعلى الزوج إثبات أدائه.
كما أن الصداق لا يخضع لاي تقادم.
المادة 34 من مدونة الأسرة:
تنص هذه المادة على أن كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها، إذا وقع النزاع في باقي الأمتعة فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
اذا لم يكن لأي من الزوجين بينة فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، و للزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما في حالة المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الاخر فيحكم له.