أحكام موانع الزواج المؤبدة و المؤقتة.
المادة 35 من مدونة الأسرة: تقسم هذه المادة موانع الزواج الى قسمين الموانع المؤبدة و الموانع المؤقتة.
ما هي موانع الزواج المؤبدة؟
موانع الزواج بالقرابة:
متمثلة في أصول الرجل وفصوله + وفصول أول أصوله + وأول فصل من كل أصل وإن علا.
الموانع الزواج بالمصاهرة:
متمثلة في أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
الموانع الزواج بالرضاع:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، ويختص الطفل الرضيع بهذا المانع دون إخوته وأخواته، ويعتبر ولداً للمرضعة وزوجها.
يكون الرضاع مانع مؤبدا للزواج في حالة إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
ما هي موانع الزواج المؤقتة؟
- - الجمع بين أختين من نسب أو رضاع.
- - الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع.
- - تجاوز عدد الزوجات المسموح به شرعا.
- - زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
- - وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
- - اذا حدث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، شريطة أن تتزوج المطلقة برجل آخر ويدخل عليها دخولا يعتد به شرعا فإن طلقها و قضت عدتها يمكن في هذه الحالة لطليقها الأول استرجاعها و يملك عليها ثلاثا جديدة.
موانع الزواج المؤبدة في مدونة الأسرة.
المادة 36 من مدونة الأسرة:
تبين هذه المادة موانع الزواج والمتمثلة في المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وان علا.
المادة 37 من مدونة الاسرة:
تبين هذه المادة موانع الزواج والمتمثلة في المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولها بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الاولاد وان سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38 من مدونة الأسرة:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، ويعد الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها، لا يمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين من الفطام.
موانع الزواج المؤقتة في مدونة الأسرة.
المادة 39 من مدونة الاسرة:
تبين هذه المادة موانع الزواج المؤقتة والمتمثلة فيما يلي:
- - الجمع بين الأختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع.
- - الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا.
- - حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلا إذا انقضت عدة المرأة من زوج اخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا.
- - زواج المطلقة من آخر يبطل ثلاثة السابقة، فإن عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة.
- - زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
- - وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
أحكام التعدد في مدونة الأسرة:
مقدمة: تمنع المحكمة التعدد في حالة خيف عدم العدل بين الزوجات وكذلك في حالة شرطت الزوجة في العقد على الزوج بعدم التزوج عليها، كما أنه لا يؤذن بالتعدد إذا لم يكن السبب في ذلك موضوعي واستثنائي، وإذا لم تكن للزوج الراغب في تعدد القدرة الكافية لتحمل مسؤولية أسرتين والحفاظ على الحقوق.
المادة 40 من مدونة الاسرة:
تمنع هذه المادة التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41 من مدونة الاسرة:
لا تعطي المحكمة الإذن بالتعدد في الحالات التالية:
- - اذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
- - اذا لم تكن ل الراغب في التعدد القدرة الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و الإسكان والمساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42 من مدونة الأسرة:
تبين هذه المادة على أنه في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد يقدم الراغب فيه لتقديم طلب الاذن الى المحكمة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب الاستثنائية والموضوعية المبررة للتعدد و مرفوقا باثبات عن الوضعية المادية للطالب.
المادة 43 من مدونة الأسرة:
تقوم المحكمة ب استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها، فإذا توصلت بالاستدعاء ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، توجه لها المحكمة إنذارا عن طريق عون كتابة الضبط تشعرها فيه لان المحكمة ستبث في طلب الزوج في غيابها إذا لم تحضر الجلسة المحدد تاريخها.
في حال كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء هو تقديم الزوج بسوء نية عنوانا خاطئ أو تحريف اسم الزوجة، تطبق على الزوج احكام المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المادة 44 من مدونة الأسرة:
تكون المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين, ويتم الاستماع الى الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة، ومحاولة التوفيق والإصلاح بينهما.
اذا ثبت لي المحكمة مبرر موضوعي استثنائي وتوفرت الشروط الشرعية، فإنها تعطي الاذن
بالتعدد بمقرر معلل غير قابل للطعن، مع تقييد الزوج بشروط لفائدة المتزوج عليها واطفالها.
المادة 45 من مدونة الأسرة:
إذا ثبت للمحكمة تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، تقوم المحكمة بتحديد مبلغ لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.
ويجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد في أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تقوم المحكمة بإصدار حكم بالتطليق ويكون غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
تعتبر المحكمة عدم إيداع المبلغ المحدد داخل الأجل المذكور تراجع عن طلب الإذن بالتعدد.
في حالة تمسك الزوج ب طلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب التطبيق، تطبق المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 الى 97 في هذه المدونة.
المادة 46 من مدونة الأسرة:
تقول هذه المادة أن في حالة التعدد لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إخبارها من طرف القاضي بأن الزوج متزوج بغيرها.
يتم الإشارة في محضر رسمي عن هذا الاشعار وكذلك التعبير بموافقة الزوجة المراد التزوج بها.