اقرأ أيضًا

مسطرة التطليق في مدونة الأسرة - أسباب التطليق.

إن دعوى الطلاق يمارسها الزوج في الأصل، كما يمكن أن تمارسها الزوجة استثناءا في حالة التمليك، على خلاف دعوى التطليق.

تعريف التطليق في مدونة الأسرة:

مسطرة التطليق تكون خاصة بالزوجة فقط بناء على مجموعة من الأسباب مثل عدم الإنفاق، الضرر، الإيلاء والهجر… إلا في حالة التطليق للشقاق الذي يمكن أن يلجأ إليه سواء الزوج أو الزوجة.


التطليق بسبب الشقاق.
مسطرة التطليق بسبب الشقاق.

التطليق بسبب الشقاق:

المادة 94 من مدونة الأسرة:

يمكن للزوجين أو لأحدهما اللجوء إلى المحكمة من أجل حل النزاع  يخاف منه الشقاق، فيتوجب على المحكمة أن تقوم بجميع الإجراءات ومحاولات الإصلاح ذات البين والعمل بأحكام المادة 82 من مدونة الأسرة.

المادة 95 من مدونة الأسرة:

يقوم حكمان ببذل جهدهم للاصلاح بين الزوجين وانهاء النزاع، وإذا نجح في ذلك قام الحكمان بتحرير مضمون الصلح في تقرير من ثلاث نسخ التي ترفع إلى المحكمة وتعطي هذه الأخيرة نسخة لكل واحد من الزوجين وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

المادة 96 من مدونة الأسرة:

إذا تعذر على الحكمان تقديم مضمون تقرير في الأجل المحدد أو اختلف في مضمونه أو في تحديد المسؤوليات، تدخلت المحكمة بإجراء بحث إضافي بالطريقة التي تراها ملائمة.

المادة 97 من مدونة الأسرة:

في حال استمر الشقاق و تعذر الإصلاح بين الزوجين، فإن المحكمة تشير الى ذلك في محضر و تحكم بالتطليق وتعمل بمقتضيات المواد 83 84 و 85 في هذه المدونة، كما تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير  ما يمكن أن تحكم به لفائدة الطرف الاخر.

التطليق بسبب إخلال الزوج بالشروط أو بسبب الضرر:

المادة 99 من مدونة الأسرة:

تعتبر هذه المادة، أن كل إخلال الزوج بشرط من الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، وكذلك كل سلوك أو تصرف معيب من الزوج أو مخل بالاخلاق ويلحق بالزوجة إساءة معنوية أو مادية يترتب عليها عدم الرغبة في الاستمرار في العلاقة الزوجية، يعتبر ضررا، يمكن للزوجة أن تلجأ من خلالها إلى مسطرة التطليق بسبب الضرر الذي ألحق بها.

المادة 100 من مدونة الأسرة:

يمكن للزوجة أن تثبت الضرر الذي الحق بها بكل وسائل الإثبات الممكنة والمعقولة كالشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.

اذا لم تستطيع الزوجة إثبات الضرر وأصرت على طلب التطليق يمكنها أن تلجأ إلى مسطرة التطليق للشقاق.

المادة 101 من مدونة الأسرة:

في حال حكمت المحكمة ب التطليق بسبب الضرر، فيمكنها أن تحدد في نفس الحكم مبلغ تعويض عن الضرر.


التطليق بسبب عدم الإنفاق.
مسطرة التطليق بسبب عدم الإنفاق.

التطليق بسبب عدم الإنفاق:

المادة 102 من مدونة الأسرة:

👈 تؤكد هذه المادة على أن للزوجة الحق في طلب التطليق بسبب عدم نفقة الزوج عليها، حيث تلجأ المحكمة إلى أحد الحالات التالية:

  • إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفق منه، تلجأ المحكمة إلى اتخاذ إجراء لتنفيذ نفقة الزوج على الزوجة ولا تستجيب إلى طلب التطليق.
  • في حال ثبت عجز الزوج عن النفقة، تحدد المحكمة حسب الظروف أجلا للزوج لا يتعدى 30 يوما لينفق خلاله الزوج وإلا طلقت المحكمة بسبب عدم الإنفاق، إلا في  الحالات الاستثنائية أو ظرف قاهر.
  • في حالة إمتناع الزوج عن النفقة ولم يثبت عجزه، تطلق المحكمة الزوجة حالا.
التطليق بسبب الغيبة:

المادة 104 من مدونة الأسرة:

في حال غياب الزوج عن زوجته لمدة تزيد عن سنة، فمن حق الزوجة اللجوء إلى مسطرة التطليق بسبب الغيبة، حيث تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومكانها ومدتها بكل الوسائل المتاحة.

إذا كان عنوان الزوج معروف فإن المحكمة تبلغه مقال الدعوى للجواب عنه واشعاره في حالة ثبوت الغيبة وإذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه ستحكم المحكمة بالتطليق.

المادة 105 من مدونة الأسرة:

إذا كان الزوج غائبا و مجهول العنوان، لجأت المحكمة بمساعدة النيابة العامة  إلى اتخاذ اجراءات تفيد تبليغ دعوى الزوجة الى الزوج الغائب، و تعيين قيم عنه، فإذا لم يحضر طلقت عليه المحكمة.

المادة 106 من مدونة الأسرة:

في حالة حكم على الزوج بأكثر من 3 سنوات سجنا أو حبس، جاز للزوجة طلب التطليق سواء بعد مرور سنة من اعتقاله أو بعد مرور سنتين.

التطليق بسبب العيب:

المادة 107 من مدونة الأسرة:

👈 حددت هذه المادة العيب، على أنه كل ما يؤثر على استقرار الحياة الزوجية ويخول طلب إنهائها والتي تكون كما يلي:

  • العيوب التي تحول دون المعاشرة الزوجية.
  • الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة أو حياة الزوج الآخر، والتي لا يرجى الشفاء منها في حدود سنة.

المادة 108 من مدونة الأسرة:

👈 تحدد هذه المادة شروط قبول طلب أحد الزوجين التطليق بسبب العيب في مايلي:

  • ألا يكون الراغب في التطليق عالما بهذا العيب حين العقد.
  • ألا يصدر من الراغب في التطليق ما يدل على الرضى بالعيب بعد علمه بتعذر الشفاء.

المادة 109, 110, 111 من مدونة الأسرة:

👈 المادة 109: تقول هذه المادة على أنه لا صداق في حالة التطليق للعيب قبل البناء، كما يحق للزوج أن يرجع بقدر الصداق ولو بعد البناء في حالة كتمت الزوجة عنه عيبا فيها قصدا.

👈 المادة 110: في حالة علم الزوج بالعيب قبل العقد وطلق قبل البناء، للزوجة نصف الصداق.

👈 المادة 111: لمعرفة صحة ثبوت العيب أو المرض يستعان بأهل الخبرة من الاخصائيين.


التطليق بسبب الإيلاء والهجر.
مسطرة التطليق بسبب الإيلاء والهجر.

التطليق بسبب الإيلاء والهجر:

المادة 112 من مدونة الأسرة:

يمكن للزوجة أن تلجأ إلى مسطرة التطليق بسبب الإيلاء والهجر في حالة إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها حيث تعطي المحكمة للزوج أجلا لا يتجاوز 4 أشهر، فإن لم يفعل طلقتها عليه المحكمة.

خلاصة:

كما جاء في المادة 113 من مدونة الأسرة، فإنه يتم البث في دعوى التطليق القائمة على أحد الأسباب التالية: لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد، الضرر، عدم الانفاق، الغيبة، العيب أو الإيلاء والهجر، وبعد القيام بمحاولة الإصلاح باستثناء حالة الغيبة وفي أجل 6 أشهر إلا في الحالات الخاصة مثل الإيلاء والهجر الزوج زوجته التي أجلها 4 أشهر.

كما تبث المحكمة كذلك في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المواد 84 و 85 في مدونة الأسرة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-